تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب البيوع

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار

في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة وهم يسلفون في البسر (1) السنتين والثلاث (2). زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.

وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» (3).

قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» (4).

وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله (5).

وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هذا عين الربا» (6).

وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» (7).

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السعدين أن يبيعا آنية من

أقضية رسول الله(ص) · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أقضية رسول الله(ص)ص ٨١