تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فوقع رجل في البئر فتعلق برجل آخر فتعلق الآخر بآخر حتى كانوا أربعة، فسقطوا جميعا فجرحهم الأسد فقتله رجل برمحه فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم فأبى، فتحاكموا إلى علي بن أبي طالب فقال: اجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية. وثلث دية.

ونصف دية ودية كاملة، للأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة. وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر الدية تامة، فأتوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) العام المقبل فقصوا عليه فقال رجل منهم: إن علي بن أبي طالب قضى بيننا بكذا، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم):

«هو ما قضى بينكم» (1).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيمن تزوج امرأة أبيه» وإرساله علي بن أبي طالب إلى ابن عم مارية ليقتله إن وجده عندها، فوجده مجبوبا لا ذكر له فتركه

وفي كتاب النسائي ومسند ابن أبي شيبة قال البراء: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال:

أرسلني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى من تزوج امرأة أبيه، وفي كتاب النسائي: إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن أقتله (2). وفي غير الكتابين أن جئ برأسه واستفئ ماله. وفي كتاب الصحابة لابن السكن، وذكره أيضا ابن أبي خيثمة: أن خالد بن أبي كريمة حدث عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه وخمس ماله، قال يحيى بن معين:

هذا حديث صحيح (3).

وفي كتاب ابن السكن وكتاب ابن أبي خيثمة أن ابن عم مارية أم ولد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يتهم بها فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعلي بن أبي طالب: «اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه». فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: هات يدك، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب لبس له. ذكر فكف عنه علي ثم أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر (4). رواه

أقضية رسول الله(ص) · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أقضية رسول الله(ص)ص ١٦