تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما اختلفوا فيه: نهيه عن الشغار (1)، ونهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع (2)، وعن الوصال (3)، وعن اشتمال الصماء (4)، وعن المتعة (5)، وعن تلقي الركبان للبيع (6)، وعن الحكرة (7)، وعن ثمن الكلب (8)، وعن الانتباذ في الدباء والمزفت (9). فتلقاه أكثرهم على التحريم إلا اشتمال الصماء إذا كان عليه ثوب فهو أخف، وأختلف فيه قول مالك: فإن لم يكن عليه ثوب آخر فهو حرام لأن فيه انكشاف العورة، ويبينه نهيه (عليه السلام) عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

وفي البخاري في كتاب البيوع عن أبي هريرة قال: نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبيه (10).

ونهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية (11)، قال عبد الله بن أبي أوفى فقلنا: إنما نهى (عليه السلام) عنها لأنها لم تخمس، وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة. ذكره البخاري في كتاب الجهاد.

(نسب رسول الله (صلى الله عليه وسلم))

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

(4) رواه البخاري (367)، ومسلم (1512)، والنسائي (8/ 210) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

أقضية رسول الله(ص) · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أقضية رسول الله(ص)ص ١٣٣