تخطَّ إلى المحتوى

وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا

أحكام عامة

[فصل] إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه

فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد ان يسجد للتلاوة لم يجز فان

التبيان في آداب حملة القرآن · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.