تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَجَاهِيلُ ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَصَلَاتُهُ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ كَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَوَّلَ مَرْجُومٍ كَانَ مَاعِزًا وَلِهَذَا قَالَتْ لَهُ تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا

مَسْأَلَة السُّنَّةُ تَسْنِيمُ الْقُبُورِ وَقَالَ الشَّافِعِي بسطحها لنا أَن قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مُسَنَّمٌ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا

905 - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَاجِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَليّ بن الحسن بْنِ الْعَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم شِبْرًا أَوْ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ

قَالَ أَبُو دَاوُد وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ مُسَنَّمَةً احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

906 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لي عَليّ انعتك على مَا نعتني عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا أدع تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

907 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَنْهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وأَن يفضض أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

908 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدثنِي أَبُو طَاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْروٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُودِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ مُسْلِمٌ

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَعْلِيَةِ الْقُبُورِ بِالْبِنَاءِ الْمُسْتَحْسَنِ الْعَالِي وَبَيَانُهُ مَا

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ٢ · ص ١٨