تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: أَنَّهُ يَجُوزُ اعْتِكَافُ النِّسَاءِ في المَسْجِدِ إِذَا أُمِنَتْ الفِتْنَةُ بِهِنَّ (1).

الثاني: أَنَّ المَرْأَةَ لا تَعْتَكِفُ إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وهَذَا مَحَلُّ إِجْمَاعٍ (2) وَإِذَا اعْتَكَفَتْ بِدُونِ إِذْنِهِ فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا، وَإِذَا أَذِنَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ في الاعْتِكَافِ ثُمَّ بَدَا لَهُ مَنعُهَا لمَصْلَحَةٍ جَازَ لَهُ ذَلكَ (3).

الثالث: أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُ الاعْتِكافِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلى ذَلكَ (4).

الرابع: أَنَّ الاعْتِكَافَ لا يَصِحُّ إِلّا في المَسْجِدِ، وَلَوْ صَحَّ في غَيْرِهِ لَجَازَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ في مُصَلاهَا مِنْ بَيْتِهَا (5).

الخامس: أَنَّهُ يُشْرَعُ لِلزَّوْجِ تَادِيبُ زَوْجَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِذَا رَأَى مِنْهُم مَا يَسْتَوجِبُ التَّادِيبَ؛ إِذْ إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَنَعَهُنَّ مِنَ الاعْتِكَافِ بَعْدَمَا أَذِنَ لَهُنَّ فِيهِ؛ خَشْيَةً عَلَيْهِنَّ مِنَ المبَاهَاةِ والتَّنَافُسِ النَاشِىءِ عَنْ الغَيرَةِ (6).

(1) انظر: شرح النووي (8/ 70) والمفهم (3/ 248) وشرح ابن الملقن على العمدة (5/ 429) «ونقل ابن عبدالبر عن الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن؟ قال: نعم، قد اعتكف النساء» انظر: التمهيد (1/ 195).

(2) نقل الإجماع على ذلك ابن الملقن في شرح العمدة (5/ 429).

(3) انظر: شرح النووي (8/ 70) والمفهم (3/ 245) والفتح (4/ 277).

(4) قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: «الصواب أنه لا يجب بالشروع فيه، ولا ينتقض بالجمعة».

(5) انظر: شرح النووي (8/ 68) والفتح (4/ 277).

(6) شرح النووي (8/ 69) والمفهم (3/ 245) ومنحة الباري (4/ 464) وحاشية السندي على النسائي (2/ 45).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ١٥٣