تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

14 - إِفطَارُ الحائضِ وقضاؤُها

عَنْ مُعَاذَةَ بنْتِ عَبدِالله العَدَويّةِ رحِمَهَا الله تَعالى قَالَتْ: سَألْتُ عَائِشةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلتُ: «مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاة؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَستُ بِحَرُورِيّةٍ، ولَكِنّي أَسأَل، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقضَاءِ الصّومِ ولا نُؤْمَرُ بِقضاءِ الصَّلاة» رواه الشيخان (1).

وفي رِوايةٍ للتّرمِذِيِّ عَنْ مُعَاذَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا فقَالَتْ: «أَتقضِي إِحْدَانا صَلاتُها أَيّامَ مَحِيضِها؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيّةٌ أَنْتِ؟ قدْ كَانَت إِحْدَانَا تَحيضُ فَلا ُنؤمَرُ بقَضَاء» (2).

وعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنّا نَحِيضُ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ نَطْهُرُ، فَيامُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيامِ ولا يَامرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاة» رَوَاهُ التِرمذِيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. ثُم قَالَ التِرمذِيُّ: «والعَمَلُ عَلَى هَذا عِندَ أَهْلِ العِلْمِ لا نَعلمُ بينهَم اختِلافاً أنَّ الحَائِضَ تَقضِي الصّيامَ ولا تَقضِي الصَّلاة» (3).

(1) رواه البخاري (315) ومسلم واللفظ له (335).

(2) هذه الرواية للترمذي (130).

(3) رواه الترمذي وقَالَ: حديث حسن (787).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ٤٧