تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مسائل الحوالة

مسألة

رضا المحتال غير معتبر إذا كان المحال عليه مليًّا بماله وقوله وبدنه (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره الخرقي (٣).

خلافا لأكثرهم في قولهم: لا تصح الحوالة إلا برضاه (٤).

لنا:

ما روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «المطل ظلم الغنيّ، ومن أُتْبِع على ملي فليتْبَع»، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، ورواه مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (٥).

وفي لفظ آخر: «ومن أحيل على مليّ فليحتل» (٦)، وأمْرُهُ على الوجوب، وهو نص في الباب لا يحتمل التأويل.

(١) ينظر: الهداية ١/ ١٥٤، كشاف القناع ٣/ ٣٨٦. وتكون الملاءة بالمال: بأن يقدر على الوفاء، وبالقول: بألا يكون مماطلًا، وبالبدن: بأن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم. [ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١١٣].

(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح ص ١٩٩، شرح الزركشي ٤/ ١١٣.

(٣) ينظر: متن الخرقي ص ٧٣، شرح الزركشي ٤/ ١١٣.

(٤) ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ١٠٢، بدائع الصنائع ٦/ ١٦. وللمالكيّة: الإشراف ٢/ ١٩، التاج والإكليل ٥/ ٩٠. وللشافعيّة: الإقناع ص ١٠٧، التنبيه ص ٦٦.

(٥) أخرجه مالك، كتاب البيوع، باب جامع الدين والحول ٢/ ٦٧٤، ح ٨٤، وأحمد ١٤/ ٤٧٥، ح ٨٨٩٦، وقد سبق تخريج البخاري ومسلم.

(٦) سبق تخريجه.

المفردات · الصفحة ٦٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المفرداتص ٦٨٣