٢ - أنه لا زكاة في البقر العوامل، وهي المتخذة للحرث وسقي الماء، وهي السواني، وظاهره: وإن كانت سائمة، والغالب في العوامل أن تكون معلوفة.
٣ - أن الإبل العوامل لا زكاة فيها، كالبقر، لعدم الفرق.
٤ - أن العلة في إسقاط زكاة العوامل هي اتخاذها للعمل، لا للدر والنسل.
* * * * *
(٦٩٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).
(٦٩٦) وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢).
* * *
في هذا الحديث فوائد، منها:
١ - أن اليتيم لا بد له من وليٍّ ينظر له، ويحفظ ماله.
٢ - رحمة الله باليتيم.
٣ - وجوب الزكاة في مال اليتيم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، فقالوا: تجب الزكاة في مال الصغير، ومن أدلتهم عموم قوله ﷺ: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ» (٣)، فالصغير إذا كان له مال فهو من الأغنياء.
٤ - أن الذي يخرجها وليُّه.
(١) الترمذي (٦٤١)، والدارقطني (١٩٧٠).
(٢) «مسند الشافعي» (٦١٤). أخرجه من طريق ابن جريج عن يوسف عن ماهك؛ أن رسول الله ﷺ قال: «ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها -أو لا تستأصلها- الزكاة».
(٣) تقدم (٦٨٤).