تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السادس السواك

المبحث الأول: تعريف السواك:

في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان.

قال النووي: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير (١).

المبحث الثاني: حكم السواك:

قال النووي: فَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا مَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ (٢).

وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون (٣).

قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه (٤).

وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٥).

قالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ (٦).

(١) المجموع (١/ ٣٢٦).

(٢) المجموع (١/ ٣٢٧).

(٣) نيل الأوطار (١/ ١٣٤).

(٤) التمهيد (٣/ ١٧٢).

(٥) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٤٢).

(٦) المجموع (١/ ٢٧١).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٢٤٨