تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف اللحية:

قال الجوهري: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن (١).

وفي المصباح: اللحية: الشعر النازل على الذقن (٢).

فتخلص أن اللحية قد تشمل الشعر الذى علي الذقن والخدين أو الشعر الذي على الذقن دون الخذين.

والراجح: شمول اللحية للشعر النابت علي الخدين والذقن؛ لأن النصوص المستفيضة عن النبي العدنان ﷺ تدل على أنه كان كث اللحية وأمر بإعفاء اللحية، ولم يرد أنه أخذ شعر الخدين.

المطلب الثاني: حكم حلق اللحية:

قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا أَنْ حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة لَا تجوز (٣).

(١) مختار الصحاح (٢٤٨).

(٢) المصباح المنير (٢/ ٥٥١) قال ابن نجيم: اللحية: الشعر النابت بمجتمع اللحيين والعارض وما بينهما وبين العذار كما في البحر الرائق (١/ ١٦)، قال الخرشي (شرح مختصر خليل) (١/ ١٢١): اللحية وَهِيَ مَا يَنْبُتُ مِنْ الشَّعْرِ عَلَى ظَاهِرِ اللَّحَى بِفَتْحِ اللَّامِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا فِي الْمُفْرَدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَهُوَ فَكُّ الْحَنَكِ الْأَسْفَلِ، وفي تحفة المحتاج (١/ ٢٠٤): واللحية: هي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومثلها العارض.

(٣) مراتب الإجماع (١٨٢).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٢٣٥