تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 10 - باب [من] لا يعود في الصدقة

10 - باب [من] (¬1) لا يعود في الصدقة

من الصحاح:

1390 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره إن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬2) وفي رواية: "لا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" (¬3).

1391 - عن بريدة أنه قال: "كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها". (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٦٤