تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

من الصحاح:

1384 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا" (¬1).

1385 - وقال: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره" (¬2).

1386 - وقال: "الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به، كاملا، موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين" (¬3).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٦٢