تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1256 - وقال: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (¬1).

1257 - وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" (¬2) والوقف على ابن عمر أصح (¬3).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ١٢