تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: روى علي أن النبي عليه السلام قرن فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين.

وفي رواية: «إن عليًا قرن فطاف لهما وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - فعله».

والجواب:

إن الدارقطني قال: رواه حفص بن أبي داود وهو ضعيف/ وعلى أنا بينا أنه صح أن النبي عليه السلام كان مفردًا ولم يكن قارنًا.

وأما الكلام من حيث المعنى:

فهو بناء أنه محرم بإحرام واحد، والدليل على أن الإحرام بالحج عبادة من جنس الإحرام بالعمرة، ويجوز أن يقال أن الإحرام فيهما عبادة واحدة، لأنها من حيث الإحرام واحد فإذا فعل في زمان واحدًا منهما لم يجز أن يفعل منهما أخرى في ذلك الزمان.

دليله: الصوم والصلاة.

الاصطلام - ط المنار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاصطلام - ط المنارج ٢ · ص ٣١٤