(مسألة) لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج عندنا ويكون إحرامه لعمرة. وعندهم: ينعقد الحج. وحرف المسألة: أن عندنا فعل من أفعال الحج. وعندهم: شرط الحج وليس بفعل من أفعاله. الاصطلام - ط المنار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧