(مسألة) من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض عندنا. وعندهم: لا يقع. وعلى هذا لا يجوز للصرورة أن يحج عن غيره. وعندهم: يجوز. الاصطلام - ط المنار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩