تخطَّ إلى المحتوى

(مسألة)

من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض عندنا.

وعندهم: لا يقع.

وعلى هذا لا يجوز للصرورة أن يحج عن غيره.

وعندهم: يجوز.

الاصطلام - ط المنار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.