تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه الآية. تزوجها، فما كان فيها من إثم؛ فعلي (١). [ضعيف]

• عن سعيد بن جبير؛ قال: كن نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها، فحرم ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢). [ضعيف]

• عن سعيد بن المسيب؛ قال: نزلت في نساء موارد كن بالمدينة (٣). [ضعيف]

• عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: كن بغايا متعلنات أو معلنات في الجاهلية، بغي آل فلان وبغي آل فلان؛ فقال الله - تعالى -: ﴿الزَّانِي لَا

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٧٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨/ ٢٥٢١ رقم ١٤١٢٠)، والطبري في "جامع البيان" (١٨/ ٥٧) بسند صحيح إلى شعبة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ شعبة مولى ابن عباس؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في "التقريب".

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٥٣)، وابن أبى حاتم في "تفسيره" (٨/ ٢٥٢٥ رقم ١٤١٤) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٨/ ٥٨) من طريق أخرى بلفظ: أن نساء في الجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن، وكان الرجل إنما ينكح إحداهن يريد أن يصيب منها عرضها؛ فنهوا عن ذلك، ونزل: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول.

وسنده صحيح إلى سعيد.

(٣) أخرج الطبري في "جامع البيان" (١٨/ ٥٦، ٥٨) من طريقين عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

الاستيعاب في بيان الأسباب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستيعاب في بيان الأسبابج ٢ · ص ٥٤٣