تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من كتاب النكاح

232-[228] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا عبد الله بن وهب؛ أن -[135]- مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، أخبراه عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار؛ والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.

الجامع · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامعص ٢٣٠