تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من كتاب الصلاة

203-[199] حدثنا بحر قال: قرئ على [عبد الله] (1) بن وهب: وأنا أسمع: أخبرك يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

(1) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي]] .

الجامع · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامعص ٢٠١