من كتاب الصلاة
203-[199] حدثنا بحر قال: قرئ على [عبد الله] (1) بن وهب: وأنا أسمع: أخبرك يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
(1) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي]] .
الجامع · الصفحة ٢٠١