٤ - يكره الحلف في البيع وإن كان صادقًا:
لقوله - ﷺ -: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" (١).
ولقوله - ﷺ -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (٢).
٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه:
لحديث ابن عمررضي الله عنهما- قال: سمع النبي - ﷺ - رجلًا يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" (٣).
عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" (٤).
٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها:
قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .﴾ (٥) والنهي يقتضي التحريم.
ولقوله - ﷺ -: "احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" (٦).
٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين:
لقوله - ﷺ -: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" (٧).
٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه:
لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (٨).
وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٩).
(١) صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧).
(٣) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١).
(٤) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢).
(٥) النحل (٩١/ ٩٢).
(٦) حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١).
(٧) مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣).
(٨) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١).
(٩) رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).