تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفحة ٢٠١

القسم السادس - من (ضعيف دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه)

٣٠١- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: " يغتسل "، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا، قال: " لا غسل عليه "، [قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم، إن انساء شقائق الرجال ".]

رواه د وت وج عن عائشة

الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين): " المشكاة " (٤٤١)

الحكم الأخير: (صحيح بتمامه): " هداية الرواة " (٤١٩)، " صحيح أبي داود " (٢٣٦)

٣٠٢- أتى رسول الله ﷺ بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله ﷺ: " ما بال هذا "؟ . قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: " ﴿إني نهيت عن قتل المصلين﴾

رواه د عن أبي هريرة

الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين): " هداية الرواة " (٤٤٠٧)

الحكم الأخير: (صحيح بتمامه): " صحيح أبي داود " (٤٩٢٨)

انتهى هذا القسم

تراجعات الألباني · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تراجعات الألبانيص ١٧٤