تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حكم الاستفادة من التأمين التجاري الإجباري فقد سبق الجواب عليه في هذا المنتدى المبارك (سؤال بعنوان حكم أخذ أموال التأمين في الحوادث المرورية ورقم السؤال 1146) رجحت فيه أن أخذ المال بدل الضرر الحاصل حاجة ماسة لا غنى عنها وخاصة أن هذا التأمين مفروض بواسطة الأنظمة والقوانين في زماننا، ومن ثم فأخذه للمال في مثل هذه الأحوال يكون من باب استرداد بعض ماله المأخوذ منه قصرا وأيضا فإن هذا المال يدفع لجبر مصيبة وضرر واقع ومتيقن في الحال، وليس هو من باب الترفه والتوسع في المعيشة، والأمر غير منصوص على حرمته، والقاعدة الشرعية (أن الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات)، ولا يحل الاشتراك الاختياري في هذا التأمين.

وان كان التأمين تعاونيا، تقوم عليه الدولة، فيجوز لك الاشتراك فيه والانتفاع منه.

والله تعالى أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ: أبو محمد الشامي

إجابات أسئلة منتدى المنبر · الصفحة ١٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابات أسئلة منتدى المنبرص ١٢٣٢