تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجوز السعي لإسقاط الحمل

س: أن رجلاً توفي عن امرأته منذ عشر سنين وهي حامل وهذا الحمل لم يكن فيه حركة ما قولكم في حدادها وعدتها؟ وهل يجوز السعي في سبل إخراج هذا الحمل بواسطة الطب أم لا؟

أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم: يلزمها الاستمرار في عدتها حتى تضع ذلك الحمل لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] والإحداد تابع للعدة ينتهي بانتهائها إلا إنه يراعى التخفيف فيكون أخف من الإحداد مدة العدة المعتادة غالبًا كاللباس والخروج ونحو ذلك، أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (11/ 150، 151)].

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

أولا: عدة المتوفى عنها أسهل من غيرها لأنها لا تخرج عن شيئين:

إما أن تكون حاملاً فعدتها وضع الحمل.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٢٦