, وَإِلَّا حُرِّمَ الدِّفَاعُ. قَالُوا: وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَعُونَةُ غَيْرِهِ فِي الدِّفَاعِ عَنْ مَالِهِ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا﴾ , وَلِأَنَّهُ لَوْلَا التَّعَاوُنَ لَذَهَبَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ وَأَنْفُسُهُمْ , لِأَنَّ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ إذَا انْفَرَدُوا بِأَخْذِ مَالِ إنْسَانٍ - وَلَمْ يُعِنْهُ غَيْرُهُ - فَإِنَّهُمْ يَاخُذُونَ أَمْوَالَ الْكُلِّ , وَاحِدًا وَاحِدًا.
******************
تحريم الاستسلام للكفار · الصفحة ٢٧