تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤ - كَيْفيَّة التَّأْمِين وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ وَالْقَوْم سرا

٩٥ - الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ والفاتحة وَحدهَا فِي الآخرتين سنة وَلَو سبح فيهمَا جَازَ وَلَو سكت كره

٩٦ - حكم الْقِرَاءَة وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي كل رَكْعَات النَّفْل وركعات الْوتر

٩٧ - الْجَهْر والسر فِي الْقِرَاءَة ويجهر الإِمَام حتما فِي الْفجْر والأوليين من الْمغرب وَالْعشَاء وَيُخَير الْمُنْفَرد ويخفيان فِي الْبَاقِي حتما ويجهر فِي

تحفة الملوك · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الملوكص ٧١