تخطَّ إلى المحتوى

فصل

١٧٢ - الْخُرُوج من الْمَسْجِد بعد الْأَذَان وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ كره خُرُوجه قبل الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون إِمَامًا أَو مُؤذنًا فَيذْهب إِلَى جماعته أَو يكون قد صلى الْفَرْض فَيخرج إِلَّا أَن تُقَام الصَّلَاة قبل خُرُوجه فيقتدي تَطَوّعا فِي الظّهْر وَالْعشَاء وَيخرج فِي الْبَاقِي

١٧٣ - رَكعَتَا الْفجْر مَعَ إِقَامَة الصَّلَاة وَلَو جَاءَ رجل وَالْإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر إِن خَافَ فَوت رَكْعَة وَاحِدَة مَعَ الإِمَام صلى السّنة خَارج الْمَسْجِد ثمَّ اقْتدى بِهِ وَإِن خَافَ فَوت

تحفة الملوك · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.