تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِذا حكم بِمَوْتِهِ فَمَاله لوَرثَته الْمَوْجُودين عِنْد الحكم بِمَوْتِهِ وَالْمَوْقُوف لَهُ من مَال غَيره يرد إِلَى وَرَثَة ذَلِك الْغَيْر

تحفة الملوك · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الملوكص ٢٦٢