تخطَّ إلى المحتوى

٣٠٨ - صيد الْحرم وحشيشه وَفِي صيد الْحرم إِذا ذبحه الْحَلَال قِيمَته بتصدق بهَا لَا غير وَكَذَا فِي حشيشه وشجره غير الْمَمْلُوك والمنبت عَادَة مَا لم يجِف وَلَا يرْعَى حشيش الْحرم وَلَا يقطع مِنْهُ خير الْإِذْخر وَيحل قلع الكمأة

٣٠٩ - الْجَزَاء فِي الإشتراك وَمَا يُوجب على الْمُفْرد دَمًا يُوجب على الْقَارِن دمين وَلَو قتل محرمان صيدا فعلى كل وَاحِد جَزَاء وَلَو قتل حلالان صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَبيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه بَاطِل

تحفة الملوك · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.