 تنبيهات الأول: في أول كلامه إيهام إطلاق النبي، وسيأتي أنه أبدل منه ما يخصصه بنبينا الثاني: قال بعض المحققين عديت الصلاة بعلى، مع أن صلى يعدى للخير باللام، وبععى للشر؛ لأنها ضمت معنى الإنزال، أي: اللهم أنزل عليه رحمتك، أو معنى الاستعطافاف أي اعطف عليه برحمتك، ورجح هذا؛ لما بين الصلاة والعطف من المناسبة بخلافها * مع الإنزال. انتهى.
الثالث: الصلاة عهله صلى الله عليه وسلم وأجبة في العمر مرة على المشهور عند أصحابنا، قلقا في «الشفا». قال الرصاع: والذي يظهر أن السلام كذلك فرض في العمر مرة، والزائد ععى ذلك مستحب متأكد، وما نقل عن بعض شيوخ المغرب من التوقف فيه لا أصل له، : بر الحق أن حكمهما في الوجوب والندب التساوي. وأما داخل الصلاة فأوجبها الشافععي في التشهد، وهي عندنا فيه سنة أو فضيلة، قال ابن التلمساني في «حواشي الشفا» تبعالا - أطبق على نقله المحققون من شراح الرسالة بحيث لا يكاد يترك نقله إلا الشاذ منهم: ووم فرضه مرة في العمر: الشهادتان، والحمد لله، والحج، والصلاة على محمد ل لله عليه وسلم.