تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المزيل الأناس وهو في حكم المحذوف للقرينة التي صححت الكلام.

ذم السهو في الصلاة، والذم في الحقيقة على التعرض للسهو بدخوله فيها على الرياء وقلبه مشغول بغيرها

وقيل: يدع اليتيم يدفعه عن حقه.

عن ابن عباس ومجاهد.

وقيل ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

يؤخرونها عن وقتها. عن ابن عباس ومسروق.

وقيل: غافلون. عن قتادة.

وقيل: لاهون كأنهم يسهون للهوهم عنه.

الماعون: كل ما فيه منفعة عن أبي عبيدة، وأصله القلة من قولهم:

المعن القليل والماعون القليل القيمة بما فيه منفعة من آلة البيت من نحو الفأس

والقدحة والإبرة، ومنه معن الوادي إذا جرت مياهه قليلًا قليلًا، والماء المعين الجاري قليلًا.

وقيل: الماعون: الزكاة عن علي بخلاف عنه.

وقيل: الماعون ما يتداوله الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو.

تفسير ابن فورك · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن فوركج ٣ · ص ٢٨٢