تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقال نكح هو إذا تزوج وأنكح غيره زوجه

وقوله ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾

فيه خلاف قيل على الفرض إذا طلب العبد المكاتبة، وعلم فيه خيرًا عن عطاء.

وقيل هو ندب ليس بفرض.

والخير الذي يعلم فيهم القوة على الاحتراف وكسب ما يؤدون منه

ما كتبوا.

وقيل: ﴿خيرًا﴾ مالًا. عن ابن عباس

وقيل ﴿خيرًا﴾ صدقًا ووفاء، وأداء أمانة عن الحسن، والمال الذي

أمر السيد أن يعطي المكاتب منه قيل ربع الكتابة يحطها عنه عن أبي

عبد الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه.

تفسير ابن فورك · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن فوركج ١ · ص ١٤٢