تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل كان هذا الحكم في كل زانية وزان إلى أن نسخ بقوله ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾

[الآية: ٣٢] عن سعيد بن المسيب

قال سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة ِ شُهَدَاءَ﴾ .

[الآية ٤] نزلت

في عائشة - رضي الله عنها - وقال الضحاك وهو في نساء.

المؤمنين

: (والاستثناء في ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾

فيه خلاف على وجوه.

الأول: [أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين] .

فإذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد

تفسير ابن فورك · الجزء ١ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن فوركج ١ · ص ١١٨