تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الكفارة

مدخل

...

9- بَابُ الْكَفَّارَةِ

3523 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: "خُذْ هَذَا. فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بدت أنيابه، ثم قال: "كله" (1) .

(1) إسناده صحيح على شرطهما، حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف. وهو في "الموطأ" 1/296 في الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/260- 261، ومسلم "1111" "83" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داود "2392" في الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/328، والدارمي 2/11، والطحاوي 2/60،

وأخرجه عبد الرزاق "7457"، وأخمد 2/281، والبخاري "2600" في الهبة: باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، و"6710" في كفارت الأيمان: باب من أعان المعسر في الكفارة، ومسلم "1111" "84"، وأبو داود "2391" من طريق معمر، والدارمي 2/11، والبخاري "5368" في النفقات: =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٢٩٠