تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الميتة والدم} [(3) سورة المائدة] وجاء تقييده ﴿إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ [(145) سورة الأنعام] والحكم والسبب متفقان يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف، نعم.

عن عائشة -رضي الله عنها- أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكلمه أسامة فقال: ((أتشفع في حد من حدود الله?)) ثم قام فاختطب فقال: ((إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).

وفي لفظ: كانت امرأة تسعير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها.

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤٨ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكامج ٤٨ · ص ٢٥