تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآن قبل العيد نهي عن الذبح وإلا ما نهي؟ نعم؟ نهي عن الذبح قبل العيد ((وليذبح)) أمر بعد حظر، بعد منع، أمر بعد حظر، إذا صليت تذبح ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [(2) سورة المائدة] ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ [(10) سورة الجمعة] هل يقال بوجوب الانتشار بعد صلاة الجمعة؟ هل يقال بوجوب الاصطياد بعد الإحلال؟ هذا أمر بعد حظر، جمهور أهل العلم على أنه للندب وليس للوجوب، ومنهم من يقول: إن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل المنع، وكل على مذهبه، فالذي يرى وجوب الأضحية قبل المنع يرى وجوبها بعده، والذي يرى وجوب الاصطياد قبله يرى وجوبها بعد الحظر، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر.

طالب:. . . . . . . . .

عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة.

طالب:. . . . . . . . .

تنتهي خلاص مستحبة، يعود الأمر على ما كان عليه، الأصل نعم ما في واجب بأصل الشرع.

((فليذبح مكانها أخرى)) أو أخرى مكانها، ((من لم يذبح فليذبح باسم الله)) اللام هذه؟ نعم لام الأمر، لكن هل الأمر مطلق أو مقيد بالتسمية؟ وليكن ذبحه مقترنا باسم الله، فيدل على وجوب الذبح وإلا على وجوب التسمية؟ اللام لام الأمر (فليذبح) ذبحا مقترنا باسم الله.

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم، إنما الأمر لم يتجه إلى الذبح إنما إلى الذبح المقترن باسم الله، كما قيل في قوله: ﴿توفني مسلما﴾ [(101) سورة يوسف] ما هو بطلب للوفاة إنما طلب للوفاة المقترنة بالإسلام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لو صح الخبر اللفظ لفظ اشتراط، لو صح الخبر ما في مندوحة من اشتراط.

الحديث الرابع:

عن جابر -رضي الله عنه- قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على الطاعات، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: ((تصدقن، فإنك أكثر حطب جهنم)) فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: ((لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير)) قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن.

شرح عمدة الأحكام · الجزء ١٧ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكامج ١٧ · ص ٧