تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"إذا زنت ولم تحصن، قال: ((إن زنت فاجلدوها)) " وجاء في الحديث الصحيح: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها)) لا يزيد على الحد، ولا يثرب عليها، لا يلومها، لا يقول لها شيء، لا يجمع لها بين الحد والتعزير بالتعيير وإلا شبهه، لا.

شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكامج ٤٨ · ص ١٣