تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة

يسمى هذا الباب "باب العروس" لتزيين مسائله بحسن الولاء والترتيب، كتزيين العروس بألوان الثياب.

جمع في الباب بين فصلين:

الوصيّة ببيع ليس فيه محاباة (١)، والثانى (٢): الوصيّة ببيع فيه محاباة، وضمّ إلى كل فصل ثلاث مسائل: الوصيّة بالرقبة، والوصيّة بالمال، والوصيّة بثلث المال.

وبنى الباب على أصول ثلاثة (٣):

أحدها: أن الوصيّة متى بطلت فيما زاد على الثلث بردّ الورثة، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله عليها تبطل استحقاقا (٤)، ولا تبطل (٥) ضربا، وعند أبي حنيفة تبطل

(١) حابَاه، مُحَاباة: سامَحه، مأخوذ من "حبوتُه" إذا أعطيته، وحاباه: نصَره، واختصّه، ومال إليه، والحِباء: العطاء. والمحاباة في العقد هي المسامحة والمساهلة في البيع، والزيادة على القيمة في الشراء، وقال النسفي: المحاباة في البيع: حَطّ بعض الثمن، وهي مفاعلة من الحِباء، وهو العطاء. انظر: "القاموس المحيط" ص ١٦٤٢، "المصباح المنير" ص ١٢٠، المغرب ص ١٧٩، مجموعة قواعد الفقه ص ٤٦٩.

(٢) والثانى ساقط من (ج).

(٣) وفى (ج) و(د): على ثلاثة أصول.

(٤) ولا تبطل ساقط من (ج) و(د).

(٥) ولا تبطل ضربا.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٥ · ص ١٥٦٦