تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع الوقف لسداد الواقف

السؤال

إذا أوقف رجل لأولاده بيتاً ثم توفي، ووجد أن عليه ديناً، فهل يسدد الدين من البيت الموقوف أم لا؟

الجواب

يُسدد الدين من الغلة، وأما البيت فلا يباع إلا بإذن الحاكم.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٦٤ · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٦٤ · ص ٢٩