* وَلَا يَسُوغُ لِمُفْتٍ (١) إِذَا اسْتُفْتِيَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِجَوَابِ غَيْرِهِ بِرَدٍّ وَلَا تَخْطِئَةٍ، بَلْ يُجِيبُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ وِفَاقٍ أَوْ خِلَافٍ.
فَقَدْ يُفْتِي أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِمَا يُخَالِفُهُمْ فِيهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يَرُدُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فِي مَسَائِلِ [الاجْتِهَادِ] (٢) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ (٣).
(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): للمفتي.
(٢) من (أ).
(٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٨، و(الإحكام) للقرافي: ٢٤٨، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٤، و(منار أصول الفتوى): ٣١٣.
صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ٢٦٢