فَصْلٌ
* وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] (١) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] (٢) لِلْمُفْتِي.
وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (٣).
* * *
(١) من (أ).
(٢) من (أ).
(٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٦، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١١، و(الدر النضيد): ٣٥١.
صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ٢٦٠