تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج46/ يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة ، ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا يخلو : إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء وأما إذا ألقته مضغة أو علقه لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد . والله أعلم .

س47/ ما الأشياء التي تحرم على النفساء ؟

ج47/ هي بعينها الأشياء التي تحرم على الحائض مما تقدم ذكره لأن الدم واحد . والله أعلم .

س48/ ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين في بطن واحد وكان بين وضعهما مدة ؟

ج48/ إذا حصل ذلك فإن ابتداء النفاس يكون بوضع الأول فإذا مر على وضع الأول أربعون يوماً فإنها ينتهي نفاسها ، هذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن الولد الثاني يتبع للأول . والله أعلم .

س49/ اذكر شيئاً من ضوابط باب الحيض ؟

ج49/ الذي يحضرني الآن فيها هو ما يلي :-

الأول :- النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط .

الثاني :- كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض .

الثالث :- الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، وفي زمن النفاس نفاس .

الرابع :- المستحاضة لها حكم الطاهرات .

الخامس :- الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة .

س50/ اذكر بعض المسائل التي اتفق عليها العلماء في باب الحيض ؟

ج50/ الذي يحضرني الآن من المسائل المجمع عليها في باب الحيض هي ما يلي :-

الأول :- اتفق العلماء على أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء فإن هذا حرام باتفاق الأئمة إلا لمن به شبق بشرطه .

الثاني :- اتفق العلماء على أن الصلاة يسقط وجوبها عن الحائض وأنه لا قضاء عليها ، واتفقوا أيضاً أن الصيام لا يجب عليها وجوب أداء وإنما وجوب قضاء فقط .

الثالث :- اتفق العلماء على أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء لكن تقدم أن من اضطرت للطواف الواجب جاز لها ذلك .

الرابع :- اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض سائر أنواع الذكر إلا القرآن فإن فيه خلاف وقد رجحنا الجواز .

رسائل للمرأة 100 مقالة · الصفحة ٦٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسائل للمرأة 100 مقالةص ٦٠٧