تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20 - إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسًا صلَّى الناس جلوسًا، وإذا صلَّى قائمًا صلوا قيامًا.

21 - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه، فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج (1).

(1) انظر: شرح النووي 4/ 379 - 386 , وشرح الأبي 2/ 301 - 302, وفتح الباري 2/ 151, 152, 164 و166, 173, 203, 206.

رحمة للعالمين · الصفحة ٣٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رحمة للعالمينص ٣٧٠