جـ: أنصح من لقي مثل هذه الأدوات بعدم أخذها وعلى فرض أنه أخذها فأنا أنصح الآخذ بأن يعرّف بها سنة كاملة وبعد سنة يستعملها وإذا جاء صاحبها فعليه أن يسلّمها له بعد أن يعرف أنه صاحبها وإذا قد تلفت يضمن قيمتها.
س: وجدت لقطة في مكان عام يأتيه الناس من أماكن شتى ويحتمل أن صاحبها لن يعود ثم إنى سألت صاحب دكان هل جاء رجل يسأل عن شئ فهل أن آثم أم لا؟
جـ: عرِّف بها وأنت لست آثماً ومن الآن فصاعدا ينبغي للإنسان ألاَّ يلتقط اللقطة لأنه سيلزمه التعريف بها.
س: حفظكم الله هل يمكن أن تقدر ثمن العصا في الزمان هذا بما يقابل الدرهم بالريالات فمثلاً إذا وجد قلم قيمته (200) ريال فهل يعرف به؟
جـ: القلم الذي سعره (200) ريال يعرف به وإن كان هناك عصا بهذا الثمن أو أكثر فيجب التعريف بها.
س: إذا كان خاتم ذهب لا يزيد ثمنه عن ألفي ريال ولقطه ملتقط في مدينة واحتاج إلى ثمنه بعد أن عرَّف به ولم يأت صاحبه فما الحكم؟
جـ: إذا قد عرَّف به سنة فهنيئاً له، على أنه يضمن إذا جاء صاحبه.
س: إذا وجد رجل مبلغ عشرة آلاف ريال فكيف يعرِّف لأنه إذا عرَّف سيدعي أيُّ شخص أنه له؟ فما هو الحل لأن الفلوس لا تعرف؟
جـ: إذا كانت في شمطة أو في صرّة فتعرف أما إذا كانت مكشوفة فالظاهر أن الفلوس لا تتعين، إلا أنه يجب أن يسأل السائل عنها عن بنوعها هل فئة مائة أو ألف أو خمسين.
س: إذا وجد أحدنا زينة مدفونة في التراب أو في الجدار فهل حكمها حكم اللقطة؟
جـ: نعم حكمها حكم اللقطة.
س: إذا وجدت لقطة في المسجد أو في أي مكان فهل أعرف بها في المكان الذي وجدتها فيه أم في أي مكان؟
جـ: خارج المسجد.
س: وجدت قبل سنة ساعة في الحمامات الجامعية وقد عرّفتها مرتين فقط ولها سنتين ولم يسأل عنها أحد؟
جـ: يلزم تعريفها أكثر من مرة ويجب تعليق ورقة يكتب عليها وجدت ساعة فمن هي له فعليه الوصول إلى غرفة فلان وفلان والآن اكتب إعلان من معه شيء ضائع يأتي إلى عند فلان أو فلان.
وجوب التعريف باللقطة لا سيما في مكة
س: ما حكم تعريف الضالة في مكة؟
جـ: تعريف الضالة واجب لا سيما في مكة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث (1) على التعريف بمكة لأهمية ضالة مكة
(1) صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. حديث رقم (2302) بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنّ الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه).
أخرجه مسلم في الحج 2414 , 2415 , وأبو داود في المناسك 1725 , العلم 3164 , وابن ماجة في الديات 2614 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 6944 , والدارمي في البيوع 2487.
أطراف الحديث: العلم 109 , الديات 6372.
معاني الألفاظ: ... يختلى: يقطع نباته.