| 1 ( 12 باب في لبس الحرير لعذر )
4056 حدثنا النفيلي ثنا عيسى يعني بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال * رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما \ 4056 \
| 1 ( 13 باب في الحرير للنساء )
4057 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول * إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي \ 4057 \
4058 حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قالا ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه * رأي على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال والسيراء المضلع بالقز \ 4058 \
4059 حدثنا نصر بن علي ثنا أبو أحمد يعني الزبيري ثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال * كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه
( 16 باب ما جاء في كم تقطع يد السارق )
1445
حدثنا علي بن حجر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا [1447]
1446
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال * قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وبن عباس وأبي هريرة وأيمن قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن بن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود والقاسم لم يسمع من بن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده بمتصل
1933 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال سمعت إبراهيم بن عامر وجده أمية بن خلف قال سمعت عامر بن سعد عن أبي هريرة قال * مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا يا رسول الله قولك الأولى والأخرى وجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض
1934 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك