تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4050 حدثنا يحيى بن حبيب ثنا روح ثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال * نهي عن مياثر الأرجوان \ 4050 \

4051 حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال * نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء \ 4051 \

4052 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم \ 4052 \

4053 حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة * نحوه والأول أشبع \ 4053 \

| 1 ( 11 باب الرخصة في العلم وخيط الحرير )

4054 حدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا المغيرة بن زياد ثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال * رأيت بن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأي فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج \ 4054 \

4055 حدثنا بن نفيل ثنا زهير ثنا خصيف عن عكرمة عن بن عباس قال * إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به

قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى بن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة عن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه

( 50 باب الثناء )

1932 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس * قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ٤٩