تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الحيض

باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ما يكون حيضا وما لا يكون

فرأت الدم أول ما رأته يوما، ثم انقطع عنها ثمانية أيام، ثم رأت الدم يوما، وهو تمام العشرة، ثم انقطع، فهذا في قول أبي يوسف حيض كله. وقال محمد: لا يكون هذا حيضا؛ لأن ما بين الدمين من الطهر أكثر من الدمين جميعا، فهذا ليس بحيض. ولو كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله كان ذلك حيضا كله؛ لأن المرأة الحائض لا ترى الدم سائلا أبدا، ينقطع الدم يوما وتراه يوما، وينقطع يومين وتراه يومين، وينقطع ثلاثة أيام وتراه بعد ذلك. فذلك دم واحد - وإن كان بين ذلك أيام لا ترى فيها دما - إذا كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله. وأقل ما

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٥