تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها ما يتعلق بأمن وحماية من حل فيه من آدمي أو حيوان أو طير أو شجر وتحريم الاعتداء عليه. قال تعالى ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾. (1) وكذلك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة والصريحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي تحرم أن يسفك فيه دم حرام , أو أن يقتل فيه صيد , أو يعضد فيه شجر. (2)

وجمع الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المجموع الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد , وأوصلها إلى سبعة عشر حكما , فقال: (المسألة السادسة: في الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد , وهي كثيرة نذكر منها أطرافا:

أحدها: أنه ينبغي أن لا يدخله أحد إلا بإحرام , وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف. وختمها بقوله: السابع عشر: لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه) (3).

(1) سورة البقرة الآية 125.

(2) سبق ذكر بعض هذه الأحاديث , فلا حاجة لتكرارها خوفا من الإطالة.

(3) المجموع ج:7 ص:388

تعظيم الحَرَم · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعظيم الحَرَمص ٥٤