30) إِنْ فِي الصِّفَاتِ وَالمَخَارِجِ اتَّفَقْ ... حَرْفَانِ فَالْمِثْلاَنِ فِيهِمَا أَحَقْ ...
31) وَإِنْ يَكُونَا مَخْرَجًا تَقَارَبَا ... وَفِي الصِّفَاتِ اخْتَلَفَا يُلَقَّبَا ...
32) مُتْقَارِبَيْنِ أَوْ يَكُونَا اتَّفَقَا ... فِي مَخْرَجٍ دُونَ الصِّفَاتِ حُقِّقَا ...
33) بِالمُتَجَانِسَيْنِ ثُمَّ إِنْ سَكَنْ ... أَوَّلُ كُلٍّ فَالصَّغِيرَ سَمِّيَنْ ...
34) أَوْ حُرِّكَ الحَرْفَانِ فِي كُلٍّ فَقُلْ ... كُلٌّ كَبِيرٌ وافْهَمَنْهُ بِالمُثُلْ
أَقْسَامُ المَدِّ
35) وَالمَدُّ أَصْلِيٌّ وَ فَرْعِيٌّ لَهُ ... وَسَمِّ أَوَّلاً طَبِيعِيًّا وَهُو ...
36) مَا لاَ تَوَقُّفٌ لَهُ عَلَى سَبَبْ ... وَلا بِدُونِهِ الحُرُوفُ تُجْتَلَبْ ...
37) بلْ أَيُّ حَرْفٍ غَيْرَِ هَمْزٍ أَوْ سُكُونْ ... جَا بَعْدَ مَدٍّ فَالطَّبِيعِيَّ يَكُونْ ...
38) وَالآخَرُ الْفَرْعِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى ... سَبَبْ كَهَمْزٍ أَوْ سُكُونٍ مُسْجَلا ...
39) حُرُوفُهُ ثَلاَثَةٌ فَعِيهَا ... مِنْ لَفْظِ وَايٍ وَهْيَ فِي نُوحِيهَا ...
40) وَالكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الْواوِ ضَمْ ... شَرْطٌ وَفَتْحٌ قَبْلَ أَلْفٍ يُلْتَزَمْ ...
41) وَاللِّينُ مِنْهَا الْيَا وَوَاوٌ سُكِّنَا ... إِنِ انْفِتَاحٌ قَبْلَ كُلٍّ أُعْلِنَا