تخطَّ إلى المحتوى

مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى عليهما السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

قال يحيى بن الحسين عليه السلام:

سألت يا بني، أرشدك الله وهداك، عمن قذف مملوكا أو مملوكة مسلمة، فقلت: هل يجب عليه حد كما يجب على من قذف حرة مسلمة؟

وقد اختلف في ذلك، فقال قوم: يجب عليه الحد إذ قذف حرة مسلمة كانت أو أمة، وكانت حجتهم في ذلك، يزعمون، قول الله تبارك وتعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ [النور: 4]، فقالوا: المحصنات هن العفايف المسلمات حرائر كن أو مملوكات، واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: ﴿ ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ﴾ [التحريم:12]، وبقوله سبحانه: ﴿ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ﴾ [النساء:25]، فقالوا: هن العفايف الصالحات.

وقال قوم: لا يجب الحد إلا على من قذف حرة مسلمة.

مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى · الصفحة ٨٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.